الشهيد الأول

173

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

[ الثاني : البضع ] الثاني : البضع إذا رجعا عن الطلاق قبل الحكم بطلت وبقيت الزوجيّة ، ولو رجعا بعده لم ينقض وغرما نصف المسمّى إن لم يدخل ، ولو دخل فلا غرم . ولو رجع الرجل وعشر النسوة عن الشهادة بالرضاع المحرّم فعلى الرجل السدس وعلى كلّ امرأة نصف سدس . [ الثالث : المال ] الثالث : المال ولو رجعا قبل الحكم بطلت . ولو رجعا بعده لم ينقض وإن لم يستوف أو كانت العين قائمة على رأي . ويغرم الشهود . ولو رجع الرجل والمرأتان فعلى الرجل النصف وعلى كلّ امرأة ربع .